المادة 16
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 No repeal recorded
Article 16 of Decision No. 2 of 2 Feb 1978. Published in Official Gazette issue 20 of 18 May 1978. No repeal recorded in our sources.
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/16/