المادة 16
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/16/