المادة 14
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
نظام تاريخ 23/05/1962 No repeal recorded
Article 14 of Regulation of 23 May 1962. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1962. No repeal recorded in our sources.
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
المادة 14 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/14/