The whole text

نظام تاريخ 23/05/1962 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Regulation of 23 May 1962. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

في سبيل تمكين مكتب الحرير من القيام بالمراقبة المؤخرة, يتوجب على كل شاري ان يتقيد بما يلي:

آ - اعلام مكتب الحرير عن مكان المستودع الموجودة فيه الفيالج المشتراة وعدم نقلها الا بموجب ترخيص صادر عن المكتب يعطى بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة. وعلى المكتب ان يجري المراقبة ويبت في الطلب في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه. ويعتبر عدم اجراء المراقبة والبت بالطلب ضمن المدة المذكورة بمثابة موافقة.

ب - لا يجوز لاصحاب معامل الحل الذين اشتروا فيالج مباشرة وقاموا بحلها, ان ينقلوا الحرير الناتج عنها الا بموجب ترخيص يعطيه مكتب الحرير.

المادة 15 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/15/