المادة 14
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
نظام تاريخ 23/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من نظام تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
المادة 14 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/14/