Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 23/05/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

في سبيل تمكين مكتب الحرير من القيام بالمراقبة المؤخرة, يتوجب على كل شاري ان يتقيد بما يلي:

آ - اعلام مكتب الحرير عن مكان المستودع الموجودة فيه الفيالج المشتراة وعدم نقلها الا بموجب ترخيص صادر عن المكتب يعطى بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة. وعلى المكتب ان يجري المراقبة ويبت في الطلب في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه. ويعتبر عدم اجراء المراقبة والبت بالطلب ضمن المدة المذكورة بمثابة موافقة.

ب - لا يجوز لاصحاب معامل الحل الذين اشتروا فيالج مباشرة وقاموا بحلها, ان ينقلوا الحرير الناتج عنها الا بموجب ترخيص يعطيه مكتب الحرير.

المادة 15 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/15/