The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 16

مادة 16: في حال تغيب المدير او المعلم الاول, يؤمن اعمال الادارة, بصورة موقتة: - الناظر او أعلى النظار درجة في الملاك. - أعلى المعلمين درجة في الملاك في المدرسة التي ليس فيها نظار. وعند وجود نظار او معلمين في الدرجة ذاتها يؤمن اعمال الادارة الاكبر سنا.

المادة 16 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/16/