المادة 17
مادة 17: يعفى مدير المدرسة او المعلم الاول من مهامه الادارية بعد التثبت من انه اخفق في الادارة, أو انه حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 17 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 17: يعفى مدير المدرسة او المعلم الاول من مهامه الادارية بعد التثبت من انه اخفق في الادارة, أو انه حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية.
المادة 17 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/17/