المادة 30
مادة 30: على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية لا تحول دون قيام المكلف بواجباته التدريسية.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 30 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 30: على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية لا تحول دون قيام المكلف بواجباته التدريسية.
المادة 30 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/30/