Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية لا تحول دون قيام المكلف بواجباته التدريسية.

المادة 30 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/30/