المادة 38
مادة 38:
يؤمن التدريس خلال غياب أحد المعلمين, النظار وافراد
الهيئة التعليمية, مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاء
المسؤول عن المدرسة.
وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع الساعات
ويبلغه المكلفين العمل في صف المعلم الغائب .
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 38 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 38:
يؤمن التدريس خلال غياب أحد المعلمين, النظار وافراد
الهيئة التعليمية, مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاء
المسؤول عن المدرسة.
وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع الساعات
ويبلغه المكلفين العمل في صف المعلم الغائب .
المادة 38 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/38/