المادة 38
مادة 38:
يؤمن التدريس خلال غياب أحد المعلمين, النظار وافراد
الهيئة التعليمية, مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاء
المسؤول عن المدرسة.
وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع الساعات
ويبلغه المكلفين العمل في صف المعلم الغائب .
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 38 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 38:
يؤمن التدريس خلال غياب أحد المعلمين, النظار وافراد
الهيئة التعليمية, مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاء
المسؤول عن المدرسة.
وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع الساعات
ويبلغه المكلفين العمل في صف المعلم الغائب .
المادة 38 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/38/