المادة 50
مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 50 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.
المادة 50 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/50/