المادة 50
مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 50 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.
المادة 50 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/50/