Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.

المادة 50 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/50/