المادة 64
مادة 64: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 64 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 64: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 64 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/64/