المادة 64
مادة 64: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 64 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 64: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 64 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/64/