المادة 71
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 71 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 71 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/71/