المادة 71
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 71 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 71 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/71/