The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 84

Article 84 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يرشح تلامذة لامتحان الشهادة الابتدائية او الشهادة التكميلية ما لم يكن قد قدم بيانا باسماء هؤلاء التلامذة الى الدائرة المختصة عن طريق قاعدة التسلسل, قبل الموعد المحدد لهذه الغاية وفقا للانظمة النافذة. ولا يجوز قبول اي تلميذ خلال السنة الدراسية في صفي هاتين الشهادتين, قبل التثبت من انه تابع دراسته في احداهما بموجب افادة مصدقة.

المادة 84 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/84/