Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يرشح تلامذة لامتحان الشهادة الابتدائية او الشهادة التكميلية ما لم يكن قد قدم بيانا باسماء هؤلاء التلامذة الى الدائرة المختصة عن طريق قاعدة التسلسل, قبل الموعد المحدد لهذه الغاية وفقا للانظمة النافذة. ولا يجوز قبول اي تلميذ خلال السنة الدراسية في صفي هاتين الشهادتين, قبل التثبت من انه تابع دراسته في احداهما بموجب افادة مصدقة.

المادة 84 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/84/