المادة 96
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى
Article 96 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 96 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/96/