المادة 96
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 96 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 96 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/96/