The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 98

Article 98 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 98

مادة 98: لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية مغادرة الاراضي اللبنانية, قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوى السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 98 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/98/