Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 98

مادة 98: لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية مغادرة الاراضي اللبنانية, قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوى السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 98 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/98/