The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 108

Article 108 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 108

مادة 108: ان تكرر تخلف العضو عن جلسات الهيئة العمومية او عن جلسات اللجان خمس مرات متوالية دون عذر تقبله الهيئة يستلزم حكما حسم نصف التعويض الشهري الذي يتقاضاه واذا انقضى شهر ولم يحضر فيه جلسات الهيئة العمومية او جلسات اللجان استلزم عمله حسم التعويض عن شهر بكامله

المادة 108 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/108/