Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 108

المادة 108 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 108

مادة 108: ان تكرر تخلف العضو عن جلسات الهيئة العمومية او عن جلسات اللجان خمس مرات متوالية دون عذر تقبله الهيئة يستلزم حكما حسم نصف التعويض الشهري الذي يتقاضاه واذا انقضى شهر ولم يحضر فيه جلسات الهيئة العمومية او جلسات اللجان استلزم عمله حسم التعويض عن شهر بكامله

المادة 108 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/108/