المادة 167
مادة 167: يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المعينة الا اذا طلب السائل ان ترسل اليه الاجابة خطأ ففي هذه الحالة يرسلها الوزير الى رئيس المجلس ليبعث بها الى صاحب السؤال
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 167 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 167: يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المعينة الا اذا طلب السائل ان ترسل اليه الاجابة خطأ ففي هذه الحالة يرسلها الوزير الى رئيس المجلس ليبعث بها الى صاحب السؤال
المادة 167 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/167/