Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 167

المادة 167 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 167

مادة 167: يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المعينة الا اذا طلب السائل ان ترسل اليه الاجابة خطأ ففي هذه الحالة يرسلها الوزير الى رئيس المجلس ليبعث بها الى صاحب السؤال

المادة 167 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/167/