المادة 178
مادة 178: يشرح المستجوب موضوع استجوابه ويجوز له بعد اجابة الوزير اذا كان المستجوب لم يقنع ببياناته ان يبين للمجلس عدم اقتناعه وحينئذ يجوز للاعضاء ان يناقشوا الوزير في اساس الاستجواب
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 178 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 178: يشرح المستجوب موضوع استجوابه ويجوز له بعد اجابة الوزير اذا كان المستجوب لم يقنع ببياناته ان يبين للمجلس عدم اقتناعه وحينئذ يجوز للاعضاء ان يناقشوا الوزير في اساس الاستجواب
المادة 178 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/178/