Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 178

المادة 178 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 178

مادة 178: يشرح المستجوب موضوع استجوابه ويجوز له بعد اجابة الوزير اذا كان المستجوب لم يقنع ببياناته ان يبين للمجلس عدم اقتناعه وحينئذ يجوز للاعضاء ان يناقشوا الوزير في اساس الاستجواب

المادة 178 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/178/