المادة 20
مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 20 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين
المادة 20 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/20/