Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين

المادة 20 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/20/