المادة 218
مادة 218: كل فرد من هؤلاء الاشخاص يقع منه تشويش يكلف ان يبرح قاعة المجلس فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه وبتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضت الحال (تطبع المادتان 217 و218 وتعلقان على باب من ابواب المكان المخصص للجمهور
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 218 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 218: كل فرد من هؤلاء الاشخاص يقع منه تشويش يكلف ان يبرح قاعة المجلس فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه وبتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضت الحال (تطبع المادتان 217 و218 وتعلقان على باب من ابواب المكان المخصص للجمهور
المادة 218 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/218/