المادة 217
مادة 217: يجب على من يرخص في الدخول الى المكان المخصص بالجمهور ان يلزم السكون التام مدة انعقاده الجلسة وان يظل جالسا وان لا يظهر علامات استحسان او استهجان وان يراعي الملاحظات التي يبديها له المكلفون حفظ النظام
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 217 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 217: يجب على من يرخص في الدخول الى المكان المخصص بالجمهور ان يلزم السكون التام مدة انعقاده الجلسة وان يظل جالسا وان لا يظهر علامات استحسان او استهجان وان يراعي الملاحظات التي يبديها له المكلفون حفظ النظام
المادة 217 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/217/