The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: بعد ان تبلغ الهيئة العمومية تقرير احدى اللجان يحق لكل عضو ان يطلب ايضاحا او يطلب ايضاحا او يبدي ملاحظة على الرأي الذي ابدته اللجنة وذلك بتقديمه تقريرا عن طلبه الى رئيس المجلس وللجنة ان تجيب على ذلك اما بتقرير اضافي او بجواب خطي يرسل الى النائب بواسطة الرئيس وعلى كل فان جميع هذه التقارير تلحق بمحضر الجلسة

المادة 30 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/30/