Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: بعد ان تبلغ الهيئة العمومية تقرير احدى اللجان يحق لكل عضو ان يطلب ايضاحا او يطلب ايضاحا او يبدي ملاحظة على الرأي الذي ابدته اللجنة وذلك بتقديمه تقريرا عن طلبه الى رئيس المجلس وللجنة ان تجيب على ذلك اما بتقرير اضافي او بجواب خطي يرسل الى النائب بواسطة الرئيس وعلى كل فان جميع هذه التقارير تلحق بمحضر الجلسة

المادة 30 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/30/