المادة 60
مادة 60: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا قيد طلبه او استأذن الرئيس وهو في مكانه واذن له وليس للرئيس ان يمنع عن الكلام واحدا من المتكلمين لغير سبب قانوني وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الملجس
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 60 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 60: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا قيد طلبه او استأذن الرئيس وهو في مكانه واذن له وليس للرئيس ان يمنع عن الكلام واحدا من المتكلمين لغير سبب قانوني وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الملجس
المادة 60 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/60/