المادة 60
مادة 60: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا قيد طلبه او استأذن الرئيس وهو في مكانه واذن له وليس للرئيس ان يمنع عن الكلام واحدا من المتكلمين لغير سبب قانوني وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الملجس
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 60 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 60: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا قيد طلبه او استأذن الرئيس وهو في مكانه واذن له وليس للرئيس ان يمنع عن الكلام واحدا من المتكلمين لغير سبب قانوني وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الملجس
المادة 60 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/60/