المادة 73
مادة 73: اذا قرر المجلس سد باب المناقشة فلا يؤذن الا لعضو واحد ان يتكلم باختصار في شكل الموضوع او في طريقة التصويت بشرط ان لا يتجاوز كلامه خمس دقائق
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 73 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 73: اذا قرر المجلس سد باب المناقشة فلا يؤذن الا لعضو واحد ان يتكلم باختصار في شكل الموضوع او في طريقة التصويت بشرط ان لا يتجاوز كلامه خمس دقائق
المادة 73 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/73/