المادة 73
مادة 73: اذا قرر المجلس سد باب المناقشة فلا يؤذن الا لعضو واحد ان يتكلم باختصار في شكل الموضوع او في طريقة التصويت بشرط ان لا يتجاوز كلامه خمس دقائق
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 73 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 73: اذا قرر المجلس سد باب المناقشة فلا يؤذن الا لعضو واحد ان يتكلم باختصار في شكل الموضوع او في طريقة التصويت بشرط ان لا يتجاوز كلامه خمس دقائق
المادة 73 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/73/