The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Regulation No. 20 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 24 of 12 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

ان قرار اللجنة القضائية لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفي هذه الحال يكون قرار اللجنة نافذا ما لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرارها من المجلس الشرعي الاعلى خلال المدة المذكورة طبقا للفقرة 1 من المادة 54 من المرسوم الاشراعي رقم 18/55 المعدل.

المادة 28 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/28/