The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Regulation No. 20 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 24 of 12 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

يعين رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او نائبه مقررا في طلب الاعادة ويمكنه احالة القضية على لجنة من اعضائه وللمجلس ان يبت في طلب الاعادة بناء على تقرير المقرر, او مباشرة, وله ان يجرى فيها اي تحقيق يراه لازما لجلاء وقائعها ويصدر قراره النهائي خلال مدة اقصاها خمسةواربعون يوما من تاريخ تسجيل طلب الاعادة لدى الامانة العامة للمجلس . وقراره مبرم ولا يجوز اعادة النظر فيه مجددا في اي جانب من جوانبه.

المادة 29 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/29/