Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

ان قرار اللجنة القضائية لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفي هذه الحال يكون قرار اللجنة نافذا ما لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرارها من المجلس الشرعي الاعلى خلال المدة المذكورة طبقا للفقرة 1 من المادة 54 من المرسوم الاشراعي رقم 18/55 المعدل.

المادة 28 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/28/