All legislation

قرار Decision No. 77 26/02/1974

Unofficial English title

Cancelling the effect of Decision No. 406-1 dated 27-7-1972 concerning the determination of opening and closing times for merchants of shops specialized only in selling electrical installation tools in Beirut, and determining opening and closing times for owners of shops trading in electrical industrial tools, and the electrical installations

Official title, in Arabic الغاء مفعول القرار رقم 406-1 تاريخ 27-7-1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع ادوات التمديدات الكهربائية في بيروت , وتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات تجارة الادوات الصناعية الكهربائية, والتمديدات ال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 77 of 26 Feb 1974. Published in Official Gazette issue 24 of 25 Mar 1974. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
26/02/1974
Official Gazette
Issue 24, 25/03/1974, p. 321-322
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى مفعول القرار رقم 406/1 تاريخ 27/7/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع التمديدات الكهربائية في بيروت .

المادة 2

المادة الثانية: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحات محلات تجارة الادوات الصناعية الكهربائية, والتمديدات الكهربائية فقط, في بيروت على الوجه التالي: الفتح - شتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من كل سنة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة والنصف مساء. يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا. صيفا: من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. الاقفال : الاحاد - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجريةاثنين الفصح غربي وشرقي- اول- يوم من الاضحى والفطر- الميلاد - المولد النبوي - اول ايار - الاستقلال.

المادة 3

المادة الثالثة: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 4

المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال , كما هي محددة بهذا القرار .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 شباط سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974