المادة 4
المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 77 of 26 Feb 1974. Published in Official Gazette issue 24 of 25 Mar 1974. No repeal recorded in our sources.
المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244174/article/4/