المادة 12
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 139 of 21 May 2003. Published in Official Gazette issue 25 of 29 May 2003. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
المادة 12 من قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244200/article/12/