المادة 12
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
المادة 12 من قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244200/article/12/