المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 4 of 14 Nov 1990. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990 https://lebaneselegislation.com/text/244211/article/2/