المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990 https://lebaneselegislation.com/text/244211/article/2/