The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 106

Article 106 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 106

مادة 106: يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك او تحت اي نظام آخر: 1- الافراد من غير التجار, المرسلة باسمائهم, منهم او لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة 2- التجار او معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجارة المخلصون) للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها, 3- ممتهنو تخليص البضائع اي عملاء الجمارك المرخصون.

المادة 106 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/106/